الأسئلة الشائعة


الاسئلة الشائعة

 

 

 ما المقصود بالجماعات الترابية؟

الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

الجماعات الترابية أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

  تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

  تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر، من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل(الفصل 135 من دستور 2011).

ماهي اختصاصات الجماعة؟

الاختصاصات الذاتية للجماعة:

الاختصاصات الذاتية هي تلك الاختصاصات التي خول المشرع للجماعة ممارستها بمقتضى القانون في مجال معين بما يمكنها من القيام به، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولاسيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة.

برنامج عمل الجماعة:

تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس المجلس، برنامج عملها وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات ويتضمن تشخيصا لحاجيات وامكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى ويأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية:

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:

‒ توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛

‒ النقل العمومي الحضري؛

‒ الإنارة العمومية؛

‒ التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛

‒ تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛

‒ السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛

‒ حفظ الصحة؛

‒ نقل المرضى والجرحى؛

‒ نقل الأموات والدفن؛

‒ إحداث وصيانة المقابر؛

‒ الأسواق الجماعية؛

‒ معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛

‒ أماكن بيع الحبوب؛

‒ المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛

‒ محطات الاستراحة؛

‒ إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:

‒ أسواق البيع بالجملة؛

‒ المجازر والذبح ونقل اللحوم؛

‒ أسواق بيع السمك.

التعمير واعداد التراب:

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

‒ السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛

‒ الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

‒ تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون؛

‒ وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

التعاون الدولي:

يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

الاختصاصات المشتركة:

تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، وتمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة كما يمكن أن تتم ممارستها طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، وتشمل المجالات التالية:

‒ تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛

‒ المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛

‒ القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.

ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:

‒ إحداث دور الشباب؛

‒ إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛

‒ إحداث المراكز النسوية؛

‒ إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛

‒ إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء؛

‒ إحداث مراكز الترفيه؛

‒ إحداث المركبات الثقافية؛

‒ إحداث المكتبات الجماعية؛

‒ إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛

‒ إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛

‒ إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛

‒ المحافظة على البيئة؛

‒ صيانة مدارس التعليم الأساسي؛

‒ صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛

‒ صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛

‒ بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛

‒ التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية؛

الاختصاصات المنقولة:

تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة بمراعاة مبدأي التدرج والتمايز بين الجماعات و تشمل بصفة خاصة المجالات التالية:

‒ حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛

‒ احداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة

ماهي العريضة؟

تبعا لأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، يفهم من مصطلح "العريضة "كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات- مجلس الجماعة الترابية- بإدراج نقطة تدخل في  صلاحياته ضمن جدول أعماله".

ماهي الشروط الواجب توفرها في العريضة؟

  • يجب أن تكون مكتوبة؛
  • يكون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة؛
  • تحرر بكيفية واضحة؛
  • تكون مشفوعة بلائحة دعم العريضة؛
  • لا يجيب أن تتضمن مساسا بثوابت الأمة، ولاسيما ما يتعلق بالدين الإسلامي أو الوحدة الترابية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو المكتسبات التي تم حقيقها في مجال الحقوق والحريات الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور؛
  • ألا تنص على قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة؛
  • ألا تقدم توصيات بخصوص قضايا معروضة على القضاء أو صدر حكم بشأنها؛
  • ألا تقدم توصيات أو مقترحات تتعلق بوقائع موضوع تقص من قبل اللجان النيابية لتقصي الحقائق؛